الحر العاملي
496
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
عن أبان بن عثمان ، عن الحسن بن السري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تكتب داخل الكتاب لأبي فلان ، واكتب إلى أبي فلان ، واكتب على العنوان لأبي فلان 96 - باب استحباب الابتداء في الكتاب باسم من يرسل إليه إن كان مؤمنا . 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن الأحمر ، عن حديد بن حكيم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن يبدأ الرجل باسم صاحبه في الصحيفة قبل اسمه . 2 - وعنهم ، عن أحمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبدأ بالرجل في الكتاب ، قال : لا بأس به ذلك من الفضل يبدأ الرجل بأخيه يكرمه 97 - باب استحباب استثناء مشية الله في الكتاب في كل موضع يناسب 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن مرازم بن حكيم قال : أمر أبو عبد الله عليه السلام بكتاب في حاجة ، فكتب ثم عرض عليه ولم يكن فيه استثناء ، فقال : كيف رجوتم أن يتم هذا وليس فيه استثناء انظروا كل موضع لا يكون فيه استثناء فاستثنوا فيه . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الايمان وغيرها .
--> الباب 96 - فيه حديثان : ( 1 ) الأصول ص 627 . تقدم في ب 54 حكم الابتداء باسم الكافر والذمي . ( 2 ) الأصول ص 627 . تقدم في ب 54 حكم الابتداء باسم الكافر والذمي . الباب 97 - فيه حديث : ( 1 ) الأصول ص 627 " باب النوادر في آخر الكتاب " أخرجه عن التهذيب باختلاف في ج 8 في 1 / 26 من الايمان . يأتي ما يدل عليه بعمومه في ج 8 في ب 25 و 27 من الايمان .